المحقق الحلي
28
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الفصل الخامس في أحكام الأموات وهي خمسة الأول في الاحتضار ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة . وهو فرض على الكفاية وقيل هو مستحب ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ع وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ومن يقرأ القرآن وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبيه « 1 » وغطي بثوب ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة ف يستبرأ بعلامات الموت أو يصبر عليه ثلاثة أيام . ويكره أن يطرح على بطنه حديد وأن يحضره جنب أو حائض .
--> ( 1 ) الروضة 1 / 119 : وساقاه ان كانتا منقبضتين ؛ ليكون أطوع للغسل ، وأسهل للدّرج في الكفن .